الشيخ الصدوق
564
من لا يحضره الفقيه
باب * ( ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة عليها السلام ( 1 ) ) * * ( ويسمونها أيضا صلاة الأوابين ) * 1556 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من توضأ فأسبغ الوضوء ، وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب [ مرة ] ، وقل هو الله أحد خمسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له " . 1557 - وأما محمد بن مسعود العياشي رحمه الله فقد روى في كتابه عن عبد الله ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن السماك ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من صلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله أحد ( 2 ) كانت صلاة فاطمة عليها السلام وهي صلاة الأوابين " . وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه يروي هذه الصلاة وثوابها إلا أنه كان يقول : إني لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها السلام ، وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليها السلام . وقد روى هذه الصلاة وثوابها أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . باب * ( ثواب صلاة ركعتين بمائة وعشرين مرة قل هو الله أحد ) * 1558 - في رواية بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال : " من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب " .
--> ( 1 ) المشهور بين الأصحاب أنها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام كما في رواية المفضل . ( 2 ) عدم ذكر فاتحة الكتاب لاشتهار حديث " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " .